قانون رقم 97 لسنة 2015 في شأن إنشاء الهيئة العامة للرياضة

٭ وبعد الاطلاع على الدستور.

٭ وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 بشأن إنشاء ديوان المحاسبة، والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له.

٭ وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته.

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 43 لسنة 1992 بإنشاء الهيئة العامة للشباب والرياضة.

٭ وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها.

٭ وعلى القانون رقم 5 لسنة 2007 في شأن تنظيم بعض أوجه العمل في كل من اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية المعدل بالمرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2012.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرنا:

مادة 1

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعنى المبين قرين كل منها:

الهيئة: الهيئة العامة للرياضة.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.

الرياضة التراثية: الرياضة الموروثة مثل سباق الهجن والفروسية والسباقات البحرية.

الوزير المختص: الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء.

الهيئات الرياضية: اللجنة الأولمبية والاتحادات والأندية الرياضية (الشاملة والمتخصصة).

مادة 2

تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية تسمى (الهيئة العامة للرياضة) ويشرف عليها الوزير المختص.

مادة 3

تهدف الهيئة الى ما يلي:

1 ـ توسيع فرص وقاعدة الممارسة الجماعية للرياضة وإطلاق طاقات وقدرات وإبداعات الشباب في النواحي الرياضية ورعايتهم، طبقا لأرقى المعايير الدولية في المجالات الرياضية.

2 ـ تشجيع الرياضة بتقديم الدعم الفني والمالي للارتقاء بها واكتشاف وتنمية مهارات الشباب الرياضية.

3 ـ خلق بيئة رياضية صحية تمنع التمييز والتعصب بجميع أنواعه، وتنمية روح المنافسة الشريفة بما يعود بالنفع على المجتمع.

4 ـ رعاية الحركة الرياضية في البلاد والعمل على دعمها وتطويرها.

5 ـ مكافحة المنشطات المحظورة في المجالات الرياضية.

6 ـ تنمية اللياقة البدنية ونشر العادات الصحية السليمة والقيم والمبادئ الرياضية.

7 ـ إبراز الوجه الحضاري للبلاد والتعريف به محليا ودوليا في المجال الرياضي.

مادة 4

للهيئة في سبيل تحقيق أهدافها ممارسة الاختصاصات التالية:

1 ـ دعم ومتابعة وتنسيق أعمال الهيئات الرياضية واقتراح أفضل السبل لتطويرها ورفع مستواها.

2 ـ العمل على تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات الرياضية ووضع البرامج التي من شأنها تحقيق هذه السياسة.

3 ـ العمل على توفير المنشآت الرياضية والارتقاء بها.

4 ـ دعم وتوطيد العلاقات العربية والإقليمية والدولية من خلال الأنشطة الرياضية وإقامة الندوات والمؤتمرات وورش العمل في هذا الصدد.

5 ـ لتنسيق مع اللجنة الأولمبية فيما يتعلق بالمسابقات الأولمبية.

6 ـ التنسيق مع الهيئات الرياضية فيما يتعلق بالأنشطة الرياضية التي تقام على أرض الدولة أو خارجها.

7 ـ توفير المناخ المناسب للإبداع في المجالات الرياضية والعمل على مشاركة القطاع الخاص بما يحقق رفع المستوى الرياضي.

8 ـ الحفاظ على الرياضة التراثية والعمل على تطويرها.

9 ـ الاهتمام بالبحوث والدراسات التي تسهم في الارتقاء بالمستوى الرياضي، وتدعيم العلاقات الخارجية في هذا المجال.

مادة 5

لا يجوز البدء في اتخاذ إجراء تأسيس أي هيئة رياضية قبل الحصول على إذن بذلك من مجلس الإدارة، وتتولى الهيئة إشهار الهيئات الرياضية.

مادة 6

يشكل مجلس إدارة الهيئة بقرار من مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية:

1 ـ مدير عام الهيئة.

2 ـ 4 من الجهات الحكومية التي يحددها مجلس الوزراء ـ بناء على اقتراح الوزير المختص ـ لا تقل درجتهم عن وكيل وزارة مساعد.

3 ـ 3 من ذوي الخبرة والاختصاص في شؤون الرياضة ويتم ترشيحهم من قبل الوزير المختص، ويصدر بتعيينهم مرسوم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.

ويختار الرئيس من بين الأعضاء المحددين في البندين (2 و3) نائبا له، ويجوز ان يفوضه في بعض اختصاصاته.

وتحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص.

وفي حالة خلو مقعد من مقاعد المجلس لأي سبب من الأسباب، يتولى الوزير المختص ترشيح بديل عنه، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.

مادة 7

لمجلس الإدارة جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهداف الهيئة وله على الأخص ما يلي:

1 ـ رسم السياسة العامة للرياضة بالدولة، وذلك التنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

2 ـ وضع الخطط والبرامج والأنظمة الخاصة بتنظيم وتنشيط وتطوير قطاع الرياضة بالدولة.

3 ـ وضع برامج إقامة المنشآت الرياضية بالتعاون مع أجهزة الدولة المتخصصة ومتابعة تنفيذها.

4 ـ اقتراح مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بتنظيم الرياضة.

5 ـ وضع اللوائح المالية والإدارية والفنية الخاصة بالهيئة، وذلك مع مراعاة حكم المادتين 5 و38 من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 المشار اليه.

6 ـ إقرار مشروع ميزانية الهيئة وحسابها الختامي تمهيدا لاعتمادها من الجهات المختصة.

7 ـ الموافقة على التقارير السنوية الإدارية والفنية.

8 ـ وضع قواعد وأسس صرف الإعانات المالية التي تقدم للهيئات الرياضية والإشراف على تنفيذها وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

9- إبداء الرأي في الاتفاقات وبروتوكولات التعاون المشترك التي تكون الهيئة طرفا فيها، ورفعها للجهات المختصة تمهيدا لاتخاذ اجراءات التصديق عليها.

10- دراسة الموضوعات التي يرى رئيس المجلس عرضها عليه.

مادة 8

يجتمع المجلس ـ بدعوة من رئيسه ـ ست مرات في السنة على الاقل، ويجوز دعوة المجلس للاجتماع بصفة استثنائية بناء على طلب الرئيس او ثلاثة اعضاء.

ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا الا بحضور اغلبية اعضائه، على ان يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

ويكون للمجلس امينا للسر يختاره رئيس المجلس من بين موظفي الهيئة يتولى محاضر اجتماع المجلس.

كما يكون للمجلس لائحة داخلية تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على اقتراح المجلس تتضمن نظام العمل فيه وقواعد اجتماعاته وسقوط العضوية وتنظيم اعمال لجانه.

مادة 9

يكون للهيئة مدير عام من ذوي الاختصاص او الخبرة، ويكون له نائب او اكثر يصدر بتعيين كل منهم مرسوم، ويمثل المدير العام الهيئة في علاقاتها مع الغير وامام القضاء.

مادة 10

المدير العام هو رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة، ويتولى الاشراف على إدارة الهيئة وتصريف شؤونها وتنفيذ سياستها وقرارات المجلس، ويتولى على وجه الاخص ما يلي:

1- اقتراح جدول اعمال المجلس على الرئيس وإعداد الموضوعات المدرجة بالجدول والوثائق الخاصة بها.

2- متابعة توثيق محاضر جلسات المجلس وقراراته وإبلاغها إلى الجهات المعنية.

3- تنسيق اعمال اللجان الفرعية المنبثقة عن المجلس.

4- تشكيل اللجان الخاصة بالجهاز التنفيذي ومتابعة اعمالها.

5- اعداد التقرير السنوي ـ الاداري والمالي ـ الخاص بأعمال الهيئة ورفعه الى المجلس.

6- اقتراح مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وعرضهما على المجلس.

7- اقتراح اية تعديلات على الهيكل التنظمي ورفعه الى المجلس.

8- اية مهام اخرى يكلفه بها الرئيس.

وللمدير العام ان يعهد ببعض اختصاصاته الى اي من نوابه.

مادة 11

يكون للهيئة ميزانية ملحقة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، على ان تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية التالية.

مادة 12

تتكون موارد وإيرادات الهيئة من الآتي:

1- ما تخصصه الدولة من اعتمادات.

2- الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الوزراء.

3- الموارد الذاتية التي تحققها من ممارستها للأنشطة والخدمات التي تدخل ضمن اغراضها.

مادة 13

يخصص في ميزانية الهيئة اعتماد مالي لإعانة الهيئات الرياضية وتصرف هذه الاعانات وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من المجلس، وتتولى الهيئات الرياضية ابلاغ الهيئة بأوجه الدعم والمصادر المالية الاخرى التي تتلقاها.

ويجوز للمجلس ان يوقف صرف هذه الاعانات او يخفضها دون ان يترتب على الهيئة اي التزام قانوني.

مادة 14

تخضع الهيئات الرياضية لرقابة الهيئة بشأن كافة الموارد المالية ـ ايا كان مصدرها ـ ويتولى هذه الرقابة مفتشون ماليون يصدر بتعيينهم او ندبهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من الوزير المختص.

مادة 15

يحق للمفتشين الماليين الدخول للمنشآت الرياضية الخاضعة لرقابة الهيئة ومراجعة سجلاتها، ولهم ضبط الحالات المخالفة لأحكام هذا القانون وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها الى المجلس لاتخاذ ما يراه مناسبا بشأنها.

مادة 16

يلغى المرسوم بقانون رقم 43 لسنة 1992 المشار إليه، كما يلغى كل نص او حكم يخالف او يتعارض مع احكام هذا القانون، وتحل الهيئة العامة للرياضة محل الهيئة العامة للشباب والرياضة وتؤول اليها حقوقها والتزاماتها، كما ينقل اليها جميع العاملين في الهيئة العامة للشباب والرياضة مع احتفاظهم بكافة حقوقهم ومخصصاتهم.

مادة 17

يصدر الوزير المختص ـ خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون ـ اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها في مجال عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة بما لا يتعارض مع احكام هذا القانون حتى يتم تعديلها او الغاؤها.

مادة 18

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

أمير الكويت

صباح الأحمد الجابر الصباح